عدد الرسائل : 262 العمر : 57 نقاط : 777 تاريخ التسجيل : 01/01/2010
موضوع: ما هي أنواع الحج ؟ الخميس 18 نوفمبر 2010, 10:20 am
ينقسم الحج باعتبار كيفية مناسكه ، و باعتبار موطن الحاج إلى أنواع ثلاثة : 1. حجُ التَّمَتُّع [1] : وهو فرض من كانت بين وطنه و بين مكة المكرمة مسافة ستة عشر فرسخاً ، أي ثمانية و ثمانين كيلومتراً فما زاد ، و تجب على من فرضه حج التمتع أن يأتي بالعمرة قبل الحج في نفس السنة في أشهر الحج [2] ، إذ العمرة جزءٌ من حج التمتع . 2. حجُ القِران [3] : و هو فرض أهل مكة المكرمة و من جاورها بحيث لا تتعدّى المسافة بينه و بين مكة 16 فرسخاً ، أي 88 كيلومتراً ، و على الحاج أن يسوق معه الهدي . 3. حجُ الإفراد [4] : و هو أيضاً فرض أهل مكة المكرمة و من جاورها و لم تتجاوز المسافة بينه و بين مكة 16 فرسخاً ، أي 88 كيلومتراً ، و ليس في حج الإفراد عمرة و لا هدي ، و لذلك سمي بالإفراد . الحج و الواجب و المُستحب : و ينقسم الحج باعتبار حكمه إلى واجب و مستحب . الأول : الحج الواجب : و ينقسم الحج الواجب باعتبار علة وجوبه إلى ما يلي : 1. حَجَّةُ الإسلام : و هي الفريضة الإلهية التي تجب على من إكتملت لديه شروط وجوب الحج ، و لا تجب إلا مرةً واحدةً في العمر ، و تُسمى في المُصطلح الفقهي بـ " حَجَّة الإسلام " . 2. ما يُوجبهُ الإنسان على نفسه بالنذر أو العهد أو اليمين . 3. حجُ النيابة : و هو ما يُوجبهُ الإنسان على نفسه بالتأجير للقيام بمناسك الحج نيابة عن غيره . 4. ما يجب على الإنسان بسبب إفساده لحجه . 5. ما يجب وجوبا كفائياً [5] لو خُليت مكة المكرمة و المشاعر المقدسة في موسم الحج من الحجاج . الثاني : الحج المستحب : الحج المستحب هو ما عدا الأقسام الخمسة المذكورة للحج الواجب ، كالحج الزائد على حجة الإسلام تطوعاً ، و ما يُأتى به قبل إكتمال شروط وجوب الحج ، و غير ذلك .
-------------------------------------------------------------------------------- [1] التمتع أصله التلذذ ، و سمي هذا النوع من الحج به لما يتخلل بين عمرته و حجته من التحلل الموجب لجواز الانتفاع و التلذذ بما كان قد حرّمه الإحرام ، مع إرتباط عمرته بحجه ، حتى أنهما كالشيء الواحد شرعاً ، فإذا حصل بينهما ذلك فكأنه حصل في الحج . مجمع البحرين : 4/390 . [2] أشهر الحج هي : شوال و ذو القعدة و ذو الحجة . [3] القِرَان : من قَرَنَ ، الشيء بالشيء شدّه و وصله به ، و سمي هذا النوع من الحج بالقِران لإصطحاب الحاج الهدي معه من الميقات إلى منى . [4] الإفراد : سمّي هذا النوع من الحج بالإفراد ، لإنفراده و خلوّه عن العمرة و الهدي . [5] الواجب الكِفائي : هو الفرض الذي لو أتى به المكلّف سقط التكليف عن غيره من المكلفين ، كتغسيل الميت المسلم و دفنه مثلاً ، و يقابله الواجب العيني و هو الفرض الذي لا يسقط عن المكلف إلا إذا أتى به بنفسه كالصلوات الواجبة مثلاً ]